پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص371

استعماله بقصد الصيد، وكذا الاخذ، إذ ليس المراد وضع الجارحة المسماة باليد بخصوصها عليه، بل المراد إدخاله تحت تصرفه واقتداره، وهو حاصل بأخذ الالة له.

ومنه يظهر أن الاقوى: تحقق التملك بكل آلة استعملها لذلك مع قصد ذلك، كوقوعه في حفيرة حفرها في طريق صيد، فوقع فيه وضربه بالحجر حتى يقع، أو اتخاذ أرض وإجراء ماء عليها بحيث تصير موحلةليتوحل فيها الصيد فتوحل، أو بناء دار للتعشيش، أو فتح باب بيت وإلقاء الحيوانات فيه لتدخل فيه العصافير، فتدخل فيه فيغلق عليها الباب.

لاتحاد كل ذلك مع الالات المعتادة في صدق الاصطياد والاخذ، اللذين هما موجبان للحكم بالتملك، فبعد الوقوع في تلك الالات يصير ملكه ولا يجوز لغيره أخذه منه.

ولكن يشترط في مثل الارض والدار والبيت أن يخرج الصيد الواقع فيه عن الامتناع عرفا وصدق عليه الاصطياد كذلك، فلو كان بيت كبير تطير فيه العصافير ويصعب تصرفه فلا، لعدم معلومية صدق الصيد ولا الاخذ عليه.

فروع: أ: إنما يملك الصيد بالاصطياد إذا لم يعرف مالكه وإلا يجب الرد عليه بلا خلاف فيه، لعدم جواز التصرف في ملك الغير مطلقا إلا بإذنه.