مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص370
وصحيحة البزنطي، وفي آخرها: فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ؟ قال: ( هو له ) (1).
ومرسلة ابن بكير: (إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه) (2).
ورواية ابن الفضيل: عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما، فقال: (إذا عرفت صاحبه فرده عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك) (3).
ورواية إسماعيل بن جابر، وفيها: (المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، هو لمن أخذه حلال) (4).
ورواية السكوني: (الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن أخذه) (5).
دلت هذه الاخبار على تملك الممتنع بالاصالة من الحيوانات بالاخذ كما في أكثرها، وبالصيد كما في صحيحة البزنطي و [ رواية ابن الفضيل ] (6)، ولا شك بصدق الصيد عرفا بإثبات واحد من الالات المذكورة عليه بعد
(1) الكافي 6: 222 / 1، التهذيب 9: 61 / 258، الوسائل 23: 388 أبواب الصيد ب 36 ح 1.
(2) الكافي 6: 222 / 2، وقد رواها في الوسائل 23: 389 أبواب الصيد ب 37 ح 1 عن الكافي مسندة عن ابن بكير، عن زرارة، وكذا في التهذيب 9: 61 / 259.
(3) الكافي 6: 222 / 3، التهذيب 9: 61 / 260، الوسائل 23: 388 أبواب الصيد ب 36 ح 2.
(4) الكافي 6: 223 / 4، التهذيب 9: 61 / 261، الوسائل 23: 389 أبواب الصيد ب 37 ح 2.
(5) الكافي 6: 223 / 5، التهذيب 9: 61 / 256، الوسائل 23: 390 أبواب الصيد ب 37 ح 3.
(6) بدل ما بين المعقوفين، في النسخ: مرسلة ابن بكير، والصحيح ما أثبتناه.