پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص369

وأما الثاني: فهو المقصود ذكره في ذلك المقام، فنقول: يتحقق الصيد المملك بهذا المعنى بالاخذ الحقيقي ووضع اليد حقيقة عليه – كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو الحبل المشدود عليه بنفسه أو بوكيله – بالاجماع وأخبار الاخذ الاتية.

وكذا يتحقق الصيد المملك بأخذه وإثبات اليد عليه بكل آلة معتادة لذلك يتوصل بها إليه، كالكلب والصقر والباز والشاهين وسائر الجوارح والشبكة والحبالة والفخ ونحوها، مع قصد الاخذ بها عند استعمالها، بمعنى تسلط الالة عليه أو وقوعه في الالة، وأن يضع الصائد يده عليه بعد، بالاجماع والنصوص: منها: الاخبار العديدة المتضمنة لحلية صيد الصقور والبزاة والفهد والحبالة بعد التذكية (1).

ومنها: أخبار اخر، كصحيحة ابن سنان: (من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولاسبيل له عليها، وإنما هي مثل الشي المباح) (2).

دل جزؤها الاخير على أن كل شي مباح أخذه فهو له.

ورواية السكوني: (في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت) (3).

(1) كما في الوسائل 23: 348، 376 أبواب الصيد ب 9 و 24.

(2) الكافي 5: 140 / 13، التهذيب 6: 392 / 1177، الوسائل 25: 458 أبواب اللقطة ب 13 ح 2.

(3) الكافي 6: 223 / 6، التهذيب 9: 61 / 257، الوسائل 23: 391 أبواب الصيد ب 38 ح 1.