پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص368

بتذكيتين مختلفتين، ومن إطلاقات الحلية بالتذكيتين، والاحوط الاجتناب عن الجزئين.

المسألة السادسة: قد تقدم أن للصيد والاصطياد معنيين: أحدهما: إزهاق روح الحيوان الوحشي الممتنع بالاصالة وتذكيته قبل أخذه.

والثاني: إثبات اليد عليه وأخذه حيا لتملكه.

وقد سبقت أحكام المعنى الاول وشرائطه.

وأما الثاني: فالكلام فيه تارة في ما يحل أكله ويحرم، وقد مر في كتاب المطاعم.

واخرى في ما به يحل أكله من أنواع التذكية، وهو أيضا قد مر في ذلك الباب، ويجي في باب الذباحة.

وثالثة في ما يقبل التذكية وما لا يقبل، وهو أيضا يأتي في باب الذباحة.

وإنما الكلام هنا فيه من حيث التملك وعدمه، وهو أيضا إما في ما يقبل منه التملك ويدخل في الملكية، أو في سبب تملكه.

أما الاول: فقد ذكرنا وأثبتنا في كتاب عوائد الايام أصالة تحقق الملكية بذلك المعنى لكل شي له جهة انتفاع مقصود للعقلا (1)، ولازمه حصول التملك لكل حيوان ممتنع أصالة له جهة نفع مقصود للعقلا مع قصد جهة النفع بإحداث سببه.

فلا يتحقق الصيد بذلك المعنى في مثل الزنبور والحية والفأرة ونحوها، إلا إذا فرض نفع لبعض أجزائها في دواء ونحوه وصيد لاجل ذلك.

(1) عوائد الايام: 40.