پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص367

ومع القطع بميت وحي بالحياة المستقرة مع إدراك الصائد التذكية، فيذكي الحي وجوبا في صيد الكلب، واحتياطا في صيد الالة، ويحرم الاخرإجماعا، لجميع الاخبار المتقدمة.

وبالحياة الغير المستقرة، فذهب الحلي (1) وجماعة (2) بل كافة المتأخرين – كما قيل (3) – إلى حلية الجزأين، لاطلاق أحاديث الاصطياد، سيما صحيحة محمد بن علي الحلبي، المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (4).

وعن النهاية (5) والقاضي وابن حمزة (6) حرمة الجز الميت، لاطلاق مرسلة النضر وما تأخر عنها من الاخبار.

والتحقيق: تعارض الاطلاقين بالعموم من وجه في الجز الميت، والترجيح للاول بموافقة الكتاب وأصل الحلية الثابتة بعد ذكر اسم الله تعالى، فتأمل.

وأما الجز الحي، فحلال عند من يعتبر في وجوب التذكية الحياة المستقرة، وكذا عند من يكتفي فيه بغير المستقرة أيضا إن لم يدرك الصائد ذكاته، أو كان الجز الحي غير محل التذكية، وإن أدركها مع كون المحل مما يقبلها فيتأتى الاشكال من عدم معهودية حلية جزأي حيوان واحد

(1) السرائر 3: 95.

(2) منهم العلامة في القواعد 2: 151، والشهيد في الدروس 2: 399، والفيض في المفاتيح 2: 315.

(3) في الرياض 2: 266.

(4) في ص: 309.

(5) النهاية: 581.

(6) القاضي في المهذب 2: 436، وابن حمزة في الوسيلة: 357.