مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص366
وكذا بالحيين بالحياة الغير المستقرة عند من يعتبر المستقرة في تذكية الذبيحة.
وكذا عند من لا يعتبرها لو أدرك الصائد والصيد ميت، ويحل أحد الجزأين عنده بعد التذكية – وهو الجز القابل لها – ويحرم الاخر، ولا يمكن تذكية الجزأين، لاختصاص أحدهما بمحلها لا محالة، وأما التذكية الصيدية الممكن ورودها على كل عضو فلم يثبت بدليل ورودها على بعض الحيوان المنفصل أصلا.
وكذا لو كان أحدهما خاصة حيا بحياة مستقرة، فيحل بعد التذكية إجماعا.
وعلى الثاني – أي كون الالة محللة -: فمع القطع بالميتين يحل الجزان بلا خلاف، لاطلاقات القتل بالالات الصيدية الخالية عنالمعارض، وخصوص مرسلة النضر.
وبالحيين بالحياة الغير المستقرة، فإن لم يدركهما الصائد حتى ماتا معا حلا بلا خلاف، لما مر أيضا.
وإن أدركهما حيين فيحلان أيضا عند من يعتبر الحياة المستقرة في وجوب تذكية الصيد المدرك مطلقا، أو في إحدى الالتين، أي الجمادية كما اخترناه.
وأما من لا يعتبرها ويوجب التذكية فيلزمه توقف حلية الجز القابل للتذكية عليها، وأما الجز الاخر فيحتمل الحلية، لاحاديث الاصطياد وعدم قبوله التذكية، فهو مما لم تدرك ذكاته.
ويحتمل الحرمة، لانه جز مبان من الحي، ولعدم معهودية ورود تذكيتين ذبحية وصيدية على صيد واحد باعتبار الجزأين، والاحوط الاجتناب عنه.