پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص365

أيأكله ؟ قال: (نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب) (1).

وصحيحة محمد بن قيس: (ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه) (2).

وصحيحة البصري: (ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه) (3).

ورواية عبد الله بن سليمان: (ما أخذت الحبالة فانقطع منه شي أومات فهو ميتة) (4).

وتفصيل الكلام في هذه المسألة: أن القاطع للجز إما آلة غير محللة – كالحبالة والشبكة وآلات الصيد الغير الجامعة للشرائط – أو محللة، كالكلب والسيف ونحوهما الجامع للشرائط.

وعلى التقديرين: إما يقطع بجزأين ميتين غير متحركين، أو جزأين حيين بحياة غير مستقرة، أو أحدهما ميت والاخر حي بحياة مستقرة أو غير مستقرة، وأما الجزان الحيان بحياة مستقرة فهو غير ممكن.

فعلى الاول – أي إذا كانت الالة غير محللة -: فمع القطع بالميتين يحرم الجزان، والوجه واضح.

(1) الكافي 6: 255 / 4، التهذيب 9: 77 / 328، الوسائل 23: 387 أبواب الصيد ب 35 ح 2.

(2) الكافي 6: 214 / 1، التهذيب 9: 37 / 154، الوسائل 23: 376 أبواب الصيد ب 24 ح 1.

(3) الكافي 6: 214 / 3، التهذيب 9: 37 / 155، الوسائل 23: 376 أبواب الصيدب 24 ح 2.

(4) الكافي 6: 214 / 4، الوسائل 23: 377 أبواب الصيد ب 24 ح 3.