مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص364
ميت لا ينتفع به) (1).
ورواية أبي بصير: في أليات الضأن تقطع وهي أحياء (إنها ميتة) (2).
وصحيحة الوشاء: يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال: (حرام هي (3)) (4).
ومرسلة النضر: في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، فقال: (لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فإن تحرك أحدهما فلا يؤكل الاخر لانه ميت) (5).
ورواية غياث بن إبراهيم: في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين، قال: (يأكلهما جميعا، فإن ضربه وبان منه عضو لم يأكل منه ما أبانه وأكل سائره) (6).
ومرسلة الفضل النوفلي: ربما رميت بالمعراض فأقتل، فقال: (إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الاكبر، وإن اعتدلا فكلهما) (7).
ورواية إسحاق بن عمار: في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه
(1) الكافي 6: 254 / 1، الفقيه 3: 209 / 967، التهذيب 9: 78 / 330، الوسائل 24: 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 1.
(2) الكافي 6: 255 / 2، الوسائل 24: 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3.
(3) في النسخ زيادة: ميت.
(4) الكافي 6: 255 / 3، التهذيب 9: 77 / 329، الوسائل 24: 71 أبواب الذبائحب 30 ح 2.
(5) الكافي 6: 255 / 6، التهذيب 9: 77 / 326، الوسائل 23: 387 أبواب الصيد ب 35 ح 3.
(6) الكافي 6: 255 / 7، الوسائل 23: 386 أبواب الصيد ب 35 ح 1.
(7) الكافي 6: 255 / 5، التهذيب 9: 77 / 327، الوسائل 23: 387 أبواب الصيد ب 35 ح 4.