مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص362
الحياة المستقرة، وفاقا لجماعة، منهم: السرائر والمسالك (1)، بل هو المشهور بين الاصحاب، ووجهه ظاهر، لمطابقته للقاعدة المقررة في المسألة.
وخلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية (2)، فسوى بين تقاطع الكلاب والصائدين في الحلية، لموثقة محمد الحلبي المتقدمة إليها الاشارة، ولصحيحة محمد بن قيس (3) ومرسلة الفقيه (4) الواردتين في الابل المصطاد.
واجيب عنها: بقصورها عن مكافأة أصالة الحرمة والادلة الدالة على اعتبار التذكية في الحيوانات الغير الممتنعة، مع قصورها عن صراحةالدلالة، لتأتي الاحتمالات العديدة، كعدم صيرورة الصيد بالاول غير ممتنع، واجتماع الجميع للشرائط، فيكونون فيه شركاء، أو كون التقطيع بعد الموت أو بعد الحياة المستقرة، أو حمل التقطيع على الذبح.
ويرد عليه: منع أصالة الحرمة في المقام، ومنع مكافأتها للاخبار الصحيحة والموثقة لو سلمت، ومنع اشتراط التذكية في الحيوانات الممتنعة العاجزة عن الامتناع بالالات الصيدية، فإنها بذلك غير خارجة عن صدق الصيد كما مر، ومنع قصورها في الدلالة، غايتها أنها بالعموم أو الاطلاق الذي هو في الالفاظ حجة.
نعم، تتعارض تلك الاخبار بالعموم من وجه مع أخبار التذكية، وإذ لا مرجح – سوى الشهرة المحكية التي هو للترجيح غير صالحة – فيرجع إلى
(1) السرائر 3: 96، المسالك 2: 221.
(2) النهاية: 581.
(3) الكافي 6: 210 / 2، التهذيب 9: 34 / 138، الوسائل 23: 364 أبواب الصيد ب 17 ح 2.
(4) الفقيه 3: 204 / 930، الوسائل 23: 362 أبواب الصيد ب 16 ح 1.