مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص361
وعن الشيخ في النهاية (1) وابن حمزة (2): حرمته، استنادا إلى المرفوعة.
وهو ضعيف، لقصورها حجية ودلالة.
وأضعف منه قولهما بتحريم الصيد أيضا بذلك.
المسألة الرابعة: لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط – التي منها: التسمية على كل واحد – حل الصيد بشرط عدم إدراك الصائد إياه حيا في متقاطع الكلاب، بلا خلاف – كما قيل (3) – لوجود شرائط الحل، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا تعدد الالة، وهو لا يصلح للمانعية، للاصل المشار إليه مرارا والاطلاقات.
مضافا إلى مفهوم التعليل الوارد في رواية أبي بصير، المتقدمة في المسألة الثانية من البحث الاول من الفصل الاول (4)، فإنه يدل على حل الصيد بتعدد الالة.
وإلى موثقة محمد الحلبي المتقدمة في الاولى من البحث الثاني من الفصل الاول (5).
ولا فرق بين تقاطع الكلاب إياه وحياته مستقرة وعدمه.
نعم، لو تقاطع الصائدون المتعددون مقتول الكلب يشترط في حله وقوع فعلهم بعد موت الصيد على المختار، وبعد صيرورته في حكمالمذبوح وانتفاء استقرار حياته عند من يشترط في وجوب التذكية بقاء
(1) النهاية: 580.
(2) في الوسيلة: 357 – 358.
(3) في الرياض 2: 265.
(4) في ص: 285.
(5) في ص: 311.