مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص355
الوصول غاية التعجيل – لم يحل، وكيف يكون عدم اتساع الزمان عذرا كما ذكره هذا القائل ولا يكون ذلك عذرا ؟ ! والتفرقة بينهما – بصدق الادراك مع فقد الالة عرفا وعدم صدقه مع عدم اتساع الزمان – فاسدة، لانه إن اريد إدراك الذكاة فلم يدركها في شي من الحالين، وإن اريد إدراك الحياة فقد أدركها في الحالين، مع أنه استدل للتقييد باتساع الزمان بعدم المقدورية بدونه – وهو هنا يتحقق قطعا – لا بعدم صدق الادراك.
وعن الثاني: بمنع دلالة الروايات المتقدمة، لانها لا تدل على الازيد من أخذ الكلب للصيد، وهو غير صريح في إبطال امتناعه، بل يجوز أن يكون الصيد بعد باقيا على الامتناع والكلب ممسك له، فإذا قتله حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع، فيحل بالقتل (1).
وفيه: أن قوله: ولا يكون معه سكين، وقوله: فيذكيه بها، وقوله: أيدعه ؟ و: (دعه) قرائن موجبة لصراحته في صورة إبطال الامتناع، سيما أن الغالب بطلانه بمجرد الاخذ، وتتضمن المرسلة لقوله: (فأدركته) الذي هو بعينه عبارة أدلة الامر بالتذكية.
والقول بأن غاية ما يفيد تلك القرائن الظهور، وهو لا ينافي الحمل على صورة بقاء الامتناع جمعا بين الادلة.
فاسد جدا، إذ هل تكون الادلة الشرعية إلا الظواهر ؟ ! وبها تخصص العمومات وتقيد الاطلاقات، ولا يقول أحد بارتكاب خلاف الظاهر في الخاص أو المقيد جمعا بينه وبين العام أو المطلق.
(1) الايضاح 4: 122.