مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص354
في كتابيه (19)، وحكي عن الحلي وابن حمزة (20)، بل نسب إلى المشهور (3)، لاصالة الحرمة، والاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار الذبح بعد إدراكه مطلقا.
ويرده ما مر من إطلاقات الكتاب والسنة، ومن صحيحة جميل وماتعقبها من الروايات المتقدمة (4).
واجيب عن الاول: بمنع إطلاق الكتاب والسنة استنادا إلى أنه لو كان كذلك لجاز ترك التذكية مع وجود [ آلة ] (5) الذبح (6).
وهو مردود بأنه نعم كان كذلك لولا الاجماع والاخبار الموجبة للتذكية مع إدراكها.
والقول بأن الاخبار المذكورة شاملة لمفروض المسألة أيضا، لان غايتها التقييد بالامكان وعدم العذر، وفقد الالة ليس بعذر، كما في الحيوان الغير الممتنع الممكن فيه التذكية (7).
مردود بأنه لم ليس فقد الالة عذرا ؟ ! مع أنه لا يمكن الذبح بدونها البتة، مع أنه قد يكون فقدها لنسيان أخذها، أو عدم إرادة صيد أولا، أو افتقارها بعد الاخذ، أو انكسارها.
وعدم كونه عذرا في غير الممتنع لانه لا يقبل العذر أصلا، ولذا لو مات قبل وصول المالك إليه – ولو عجل في
(1) المختصر النافع: 249، والشرائع 3: 203.
(2) الحلي في السرائر 3: 93، وابن حمزة في الوسيلة: 356، حكاه عنهما فيالمختلف: 674.
(3) في الرياض 2: 267.
(4) في ص: 348.
(5) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(6) انظر الايضاح 4: 122.
(7) الرياض 2: 267.