مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص345
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام جماعة – منهم: صاحب الكفاية (1) والمقدس الاردبيلي (2) – من تقييد حرمة الغائب أو المتردي أو الواقع في الماء بما إذا كانت حياته مستقرة، والحكم بالحل إذا لم يكن كذلك، مع حكمهم بأن المناط: العلم بالاستناد إلى الالة المحللة وعدمه، فإنه قديحصل العلم مع الحياة المستقرة، وقد لا يحصل مع عدمها.
ومما تدل على ما ذكرنا أيضا حسنة حمران في الذبيحة، وفيها: (فإن تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعمه، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح) (3)، إذ ظاهر أن مع الذبح لا تبقى حياة مستقرة، فالصواب ترك ذلك القيد الذي ليس في الاخبار أيضا عنه ذكر.
وهل يقوم الظن الغالب في المقام مقام العلم، أم لا ؟ الحق: هو الثاني، للاصل، والتقييد في كثير من الاخبار – كصحيحتي سليمان ومحمد بن قيس وموثقة سماعة ورواية أبي بصير ومرسلة الفقيه – بالعلم أو الدراية.
وحكي عن بعض الاكتفاء بالظن (4)، ولعله لقوله في رواية زرارة: (وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك)، وللاكتفاء بخروج الرأس عن الماء أو إجادة الذبح، والتفصيل بين الاكل منه وعدمه بعد الغيبوبة في رواية عيسى ابن عبد الله السابقة (5)، فإن شيئا منها لا يفيد غير الظن.
وهو حسن، ويؤيده عدم حصول غير الظن الغالب غالبا، لجواز
(1) الكفاية: 245.
(2) مجمع الفائدة 11: 22.
(3) الكافي 6: 229 / 4، الوسائل 24: 26 أبواب الذبائح ب 13 ح 2.
(4) كما في كشف اللثام 2: 72، والكفاية: 245، والمفاتيح 2: 213.
(5) في ص: 310 و 311.