پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص342

لا يعد شي منها من باب اجتماع السببين.

وأما الثاني: فلان تعجيز أحد الالتين للصيد لا يخرجه عن صدق الصيد عليه عرفا إذا كان ذلك مقارنا لاثر الاخر أو قريبا منه، والمنع عن المقدور عليه إنما كان للخروج عن صدق الصيد، كما مر.

هذا، مع أنه روي في قرب الاسناد عن علي، عن أخيه عليه السلام: عنظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثم رماه بعد ما صرعه آخر، قال: (كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه) (1).

ومنها: أن يعلم استناد موت الصيد إلى السبب المحلل، فلا يحل ما شك فيه واحتمل استناده إلى غيره أو إليهما معا، بلا خلاف فيه كما صرح به غير واحد.

ويتفرع على ذلك: أنه لو ارسل كلبان أو كلاب أو سهمان أو سهام أو كلب وسهم، سمي على أحدهما دون الاخر، ولم يعلم استقلال المسمى عليه في الموت، لم يحل، وكذا لو ارسل كلب وباز كذلك.

وأنه لو غاب الصيد بعد عض الكلب أو إصابة السهم ثم وجد مقتولا لم يحل، إلا إذا علم استناد الموت إلى آلته المحللة.

وأنه لو رماه بسهم، فتردى من جبل أو حائط أو وقع في ماء ومات، لم يحل إذا احتمل استناد الموت إلى كل منهما أو كليهما.

والدليل عليه: أصالة عدم التذكية، الثابتة بما مر في الاصل الثالث من الاصول المذكورة في المقدمة.

مضافة إلى صحيحتي سليمان وحريز وموثقة سماعة، المتقدمة جميعا

(1) قرب الاسناد 278 / 1105، الوسائل 23: 367 أبواب الصيد ب 18 ح 7.