مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص341
الشرط الاتي، والمتقدم بعضها فيما سبق، المتضمنة للنهي عن أكل ما وجد كلب غير معلم مع المعلم أو كلب غريب مع المعلمات، أو أكل ما غاب ولم يعلم أن سلاحه أو سهمه هو الذي قتله أو رميته هي التي قتلته، أو أكل ما وقع في ماء أو تدهده من جبل.
وفيه: أنه يحتمل أن يكون النهي عن الاكل في المذكورات لاحتمال استقلال غير الالة المحللة في القتل واستناده إلى ما ليس بمحلل، وهو غير مفروض المسألة.
إلا أن يقال بثبوت المطلوب من عموم تلك الاخبار أو إطلاقاتها، فإنها شاملة لما إذا لم يعلم استقلال شي منهما وعلم مدخليتهما، أو شك في استناد الموت إلى السبب المحلل خاصة، أو إليهما معا، وحينئذ فيتم التقريب.
ثم إنه فرع بعضهم (1) على تلك المسألة ما إذا اثبت الصيد بآلة غير محللة، أي جعلته غير قادر على الامتناع والعدو، وصار مثل الاهلي، وصار أخذه سهلا، ثم قتلته الالة المحللة، فاجتمع فيه سببان: محلل ومحرم.
وفرع ذلك بعض آخر على اشتراط الحلية بالصيد كونه وحشيا غير مقدور عليه بالسهولة كما مر.
وليس شي من التفريعين بجيد.
أما الاول: فلان السبب الاول ليس سببا لازهاق الروح، ولا مدخلية له فيه أصلا، وليس هو إلا مثل إعطاء الكافر سهمه أو كلبه للمسلم، أو تنفير أحد صيدا من مكان يصعب الاصطياد فيه إلى مكان يسهل فيه، أو كثرة عدو الصيد بحيث يعجز عن الفرار عن الكلب أو خوفه منه، مع أنه
(1) مجمع الفائدة 11: 26.