مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص340
ويتفرع عليه: أنه لو أرسل المسلم والكافر آلتيهما وقتل الصيد بهما – بحيث علم أن لكل واحد دخلا في قتله – حرم، سواء اتفقت آلتيهما – كالكلبين – أو اختلفت، كالكلب والسهم.
وأنه لو ارسل كلبان – معلم وغير معلم – وقتلاه معا، أو قتله كلبان – مرسل وغير مرسل – لم يحل.
وأنه لو رمى صيدا، فوقع في الماء، أو تردى من جبل وقتل بهما معا، لم يحل أيضا.
وأنه لو رمي سهمان، أو ارسل كلبان سمي على أحدهما ولم يسمعلى الاخر، أو قصد الجنس المحلل بأحدهما دون الاخر وقتل بهما معا، حرم أيضا.
والدليل على اشتراط ذلك – بعد ظاهر الوفاق – أن الثابت من أدلة الشروط اشتراط الحلية بوقوع القتل من السبب الجامع للشرائط، وهو في مفروض المسألة أحد السببين المختلفين ولم يحصل منه القتل، وما حصل منه هو مجموع الامرين، وهو غير جامع لها.
ولو تنزلنا لقلنا: لا نعلم كون الامرين جامعا لها، فلا يعلم حصول الشرائط المعتبرة، فلا يحكم بحصول المشروط.
وتدل على المطلوب أيضا مرسلة الفقيه: (إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته) (1)، ونحوها الرضوي بعينه (2).
استدل على المطلوب أيضا بالاخبار الكثيرة، الاتية بعضها في
(1) الفقيه 3: 205 / 934، الوسائل 23: 343 أبواب الصيد ب 5 ح 3.
(2) فقه الرضا (ع): 297، مستدرك الوسائل 16: 107 أبواب الصيد ب 5 ح 2.