مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص339
لتارك شي لا يعتقد وجوبه مع عدم تذكره وعدم التفاته إليه: إنه تركه نسيانا، فإن المتبادر منه أن يكون الترك لاجل النسيان فقط.
د: لو تركها جهلا، ففي إلحاقه بالعامد أو الناسي وجهان، أوجههما الاول، لاصالة الحرمة قبل ذكر اسم الله عليه الخالية عن الدافع، ولصدقعدم التسمية الذي صرحت الاخبار منطوقا ومفهوما بعدم الحلية معه، وعدم صدق النسيان الذي قام مقامها بالدليل.
ووجه الثاني: إلحاقه بالناسي، وهو قياس فاسد.
ومثل قوله: الناس في سعة مما لم يعلموا (1).
وضعفه ظاهر.
ه: يشترط أن تكون التسمية من المرسل، فلو أرسل واحد كلبه ولم يسم وسمى غيره لم يحل الصيد بدون التذكية، لعدم معلومية كون ذلك ذكر اسم الله عليه، فيندرج تحت أصالة الحرمة، وللاخبار: كصحيحة محمد الحلبي: (من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله) (2)، فإن إطلاقها يشمل ما لو سمى غيره أيضا.
ومرسلة أبي بصير: (لا يجزي أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب) (3).
ورواية محمد: عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد، فيكون الكلب لرجل منهم، ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره، أيجزي عن ذلك ؟ قال: (لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله) (4).
ومنها: أن يستقل السبب المحلل في إزهاق الروح.
(1) الكافي 6: 297 / 2، الوسائل 24: 90(2) التهذيب 9: 27 / 109، الاستبصار 4: 69 / 250، الوسائل 23: 358 أبواب الصيد ب 12 ح 5.
(3) التهذيب 9: 26 / 104، الوسائل 23: 359 أبواب الصيد ب 13: ح 2.
(4) التهذيب 9: 26 / 103، الوسائل 23: 359 أبواب الصيد ب 13 ح 1.