مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص338
الوقت ما بين الارسال والاصابة تجب التسمية، والوجه واضح، لبقاء وقت الوجوب.
ولو تركها حينئذ فيكون كمتعمد الترك عند الارسال.
وكذا على المختار، كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني، حيث حصر محل الخلاف السابق في محل التسمية في المتذكر عند الارسال.
وأما الذاهل عنها حينه المتفطن لها قبل الاصابة فلم يجعل وجوب التسمية فيه محل الخلاف، بل كما قيل: قطع به في المسالك والروضة (1)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه حينئذ.
وجعله في الكفاية قولا واحدا (2).
ويدل عليه ما أشرنا إليه من إبهام معنى ذكر اسم الله على الصيد، وكون التخصيص بحال الارسال للاخذ بالمتيقن، وهو يحصل حينئذ بالتسمية في الاثناء، فإذا تركها حينئذ لا يعلم أنه ناسي التسمية المطلوبة، فيبقى على أصالة الحرمة.
ج: هل النسيان – الذي يعذر تارك التسمية معه – هو الذي كان مع اعتقاد الوجوب، أو لا ؟ صرح المحقق في النافع والشيخ – طاب ثراه – في النهاية (3) والحليوالقاضي (4) بالاول، حيث قيدوا النسيان بذلك القيد.
وظاهر الاكثر: الثاني، حيث لم يقيدوه به.
وظاهر التنقيح التردد (5).
دليل الثاني: إطلاق النسيان.
وحجة الاول: تبادر معتقد الوجوب منه، وهو قريب، فإنه لا يقال
(1) المسالك 2: 219، الروضة 7: 198.
(2) الكفاية: 245.
(3) النافع: 248، النهاية: 581.
(4) الحلي في السرائر 3: 93، القاضي في المهذب 2: 438.
(5) التنقيح 4: 9.