مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص337
عدمه، وهو الاقوى، لاصالة عدم وقوع ذكر اسم الله على الصيد حتى يعلم وقوعه عليه، فإن في معناه خفاء كما مر، فيقتصر على القدر الثابت، ولمفهوم قوله عليه السلام في رواية أبي بصير السابقة في المسألة الثالثة من الفصل الاول من البحث الاول: (إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد ان تسمي فكل) (1).
وعمومات التسمية إنما كانت مفيدة لو لم تكن مقيدة بكونها واقعة على الصيد، الموجب لابهام معناه، المستلزم للاقتصار على القدر المعلوم.
والاولوية المدعاة ممنوعة، لعدم معلومية العلة.
فروع: أ: ما ذكرنا من اشتراط التسمية والحرمة بدونها إنما هو إذا كان متذكرا لوجوبها وتركها عمدا، أما لو اعتقد وجوبها ونسيها ولم يتذكر قبل إصابة الالة إلى الصيد فيحل الصيد بلا خلاف كما في شرح الارشاد والمفاتيح (2) وشرحه وغيرها (3)، لموثقة البصري المتقدمة في المسألة الثالثة من الفصل الاول (4)، ورواية زرارة المتقدمة في الثانية من الثاني (5)، المعتضدتين بما ذكر وبثبوت الحكم في الذبيحة – كما يأتي – فهاهنا أولى، وبهما تقيد إطلاقات النهي عما لم يسم عليه في الكتاب والسنة.
ب: لو نسيها حال الارسال وتذكر قبل الاصابة، فعلى القول باتساع
(1) مرت في ص: 293.
(2) مجمع الفائدة 11: 19، المفاتيح 2: 210.
(3) كالرياض 2: 264.
(4) في ص: 294.
(5) في ص: 323.