پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص335

البحث الثاني من الفصل الاول (1).

ولو سمى بعد مشاهدته ميل الكلب أو السهم إلى المحلل لم يفد، لعدم معلومية كون ذلك ذكر اسم الله عليه، فيقتصر على موضع الاجماع.

نعم، لو أرسله إلى غير محلل، فزجره عنه وأوقفه، ثم أغراه إلى المحلل وسمى، حل.

لا يقال: لا يتم ذلك لو نسي التسمية، حيث إنه لا يشترط حينئذ.

قلنا: يثبت الحكم حينئذ بالاجماع المركب، مضافا إلى أن الثابت من معذورية ناسي التسمية إنما هي إذا قصد المعين بالارسال أو الرمي ونسي التسمية لا مطلقا، لعدم شمول مطلقات معذورية الناسي لمثل ذلك ولو لاجل ندرته، فتأمل.

ومنها: أن يسمي عند إرسال الالة أو استعمالها مطلقا – حيوانا كانت أو جمادا – بلا خلاف فيه عندنا بل بالاجماع، له، وللاصل، والايات العديدة من الكتاب (2)، والمتواترة من الاخبار، كالصحاح الاربع لمحمد بن قيس وسليمان بن خالد والحلبي (3)، والموثقات الثلاث للبصري وسماعة وزرارة (4)، وحسنة محمد بن قيس ومرسلة الفقيه (5)، والروايات الثلاثلابي بصير وعبد الله بن سليمان المتقدمة (6) جميعا وغيرها.

فلو ترك التسمية لم يحل الصيد، لاصالة عدم التذكية بدونها، كما مر

(1) في ص: 311 – 312.

(2) المائدة: 4، الانعام: 119.

(3) المتقدمة في ص: 311 و 285 و 309.

(4) المتقدمة في ص: 294 و 276 و 326.

(5) المتقدمتين في ص: 284 و 315.

(6) في ص: 293 و 285 و 284.