مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص334
وإن زاد في عدوه، فقال الاردبيلي: فيه وجهان: من حيث إن زيادة العدو وسرعته بمنزلة الارسال، فيكفي.
ومن حيث إن هذا العدو مركب من إرسال واسترسال وليس هو إرسالا، فلا يكون محللا، كالقتل بالكلب المعلم وغير المعلم (1).
والتحقيق: أن زيادة العدو بالاغراء لا يسمى في العرف إرسالا، ولا أقل من عدم معلومية ذلك، مع أنه شرط في الحلية.
ومنها: أن يقصد بإرساله الكلب أو رميه السهم الصيد المحلل بلا خلاف فيه، فلو أرسل كلبه لينظر عدوه، أو رمى السهم إلى هدف، أو أرسل ورمى للامتحان أو اللعب أو المشق، فاتفق أنه أصاب صيدا وقتله، أو أرسل الاول ورمى الثاني إلى غير محلل – كخنزير أو مسوخ – فصادالاول أو أصاب الثاني ظبيا اتفاقا، لم يحل، لما اشير إليه سابقا من دلالة الكتاب والسنة المتواترة على اشتراط حلية الحيوانات على ذكر اسم الله عليه، ولا يعلم ذكر اسم الله عليه، إلا إذا قصده بخصوصه حين الارسال والرمي، فلا يحل إلا معه.
ومما ذكرنا ظهر ضعف ما استظهره المحقق الاردبيلي (2) من الحكم بالحل في هذه الصور، للعمومات، وخلو الادلة عن قصد الصيد، وتخصيص الحرمة بما هو الغالب في هذه الصور من ترك التسمية وجعل البحث مع فرضها.
ثم إن مقتضى ما ذكرنا عدم الحلية مع عدم قصد الصيد المعين مطلقا وإن قصد جنسه أو صيدا آخر محللا أو احد هذه الظباء، إلا أن هذه الصور خارجة بالاجماع، وبرواية عباد بن صهيب المتقدمة في المسألة الاولى من
(1) مجمع الفائدة 11: 28 – 29.
(2) مجمع الفائدة 11: 27.