مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص333
رميته هي التي قتلته فليأكل) (1).
ويدل عليه أيضا نهيه سبحانه في الكتاب والسنة عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، والتصريح باشتراط ذكر اسم الله عليه، فإن في تحقق ذكر اسم الله على الصيد – الذي ليس في يد الذاكر بل قد يبعد عنه كثيرا – خفاءوإجمالا، ولا يعلم متى يتحقق ذكر اسم الله عليه، ولازمه الاخذ بالمتيقن، وهو إذا صادف الارسال والاستعمال، وأما بدونه فلا يعلم تحقق ذكر اسم الله عليه.
ومما ذكرنا ظهر أن المسألة واضحة المأخذ بحمد الله سبحانه، فمناقشة جمع من المتأخرين – كالاردبيلي (2) وصاحب الكفاية (3) وشارح المفاتيح – في بعض أدلتها غير ضائرة.
فرعان: أ: لو استرسل الكلب بنفسه فزجره صاحبه، فإن لم ينزجر فلا يحل صيده، لعدم صدق الارسال قطعا.
وإن انزجر ووقف ثم أغراه صاحبه حل، لصدق الارسال.
ب: لو استرسل بنفسه ثم أغراه صاحبه، فإن لم يزد في عدوه فلا يتحقق الارسال قطعا، إذ لم يظهر أثر لاغرائه.
واحتمال كونه إرسالا – لجواز كون ذهابه بعد الاغراء بإذن المالك – ضعيف، لتوقف الحل على العلم بذلك، مع أنه خلاف الاصل.
(1) الكافي 6: 210 / 7، الوسائل 23(2) مجمع الفائدة 11: 28.
(3) الكفاية: 245.