پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص331

الفصل الرابع في سائر شرائط الصيد وهي امور: منها: أن يكون الصيد باستعمال الصائد للا لة، كالارسال في الكلب، وكالرمي في السهم، والطعن في الرمح، والضرب بالسيف، والرمي في التفنگ، ونحو ذلك مما يصدر من الصائد بقصد.

فلو لم يستعمله هو – بأن يسترسل الكلب بنفسه، أو يخرج التفنگ من قبل نفسه، أو أخرج السيف ونحوه من غير اختيار وقصد – لم يفد الحل بلا خلاف يعرف، وفي الكفاية في الاول: إنه المعروف بينهم (1).

وعن الخلاف فيه الاجماع (2).

لا لاصالة الحرمة – كما قيل (3) – لما ذكرنا من الاصل الثاني المقتضي لاصالة الحلية بعد التسمية، كما ذكره المحقق الاردبيلي أيضا (4).

بل لمفهوم الشرط في النبوي: (إذا أرسلت كلبك المعلم فكل) (5).

وضعفه بالعمل منجبر.

وكون الشرط مورد الغالب لا يضر في حجية المفهوم، خصوصا مثل تلك الغلبة التي لا توهن في تبادر المفهوم.

ولرواية القاسم بن سليمان: عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه،

(1) الكفاية: 245.

(2) الخلاف 2: 519.

(3) في الرياض 2: 263.

(4) مجمع الفائدة 11: 27.

(5) صحيح البخاري 7: 111، صحيح مسلم 3: 1529 / 1929.