مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص330
ولا يشترط فيه البلوغ ولا الذكورة ولا الايمان، بلا خلاف فيالاولين، بل بالاجماع وهو الحجة فيهما، مضافا إلى الاصل الذي ذكرنا مرارا، وإلى عمومات الحل بالصيد بالحيوان وبالالة الشاملة لصيدهما، وإلى ما سيأتي من حل ذبيحتهما الموجب لحل صيدهما بالطريق الاولى، فتأمل.
وعلى الاظهر الاشهر في الثالث، للثلاثة الاخيرة.
خلافا لظاهر من يحرم ذبيحة المخالف، لما دل عليه، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.