مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص329
واختصاصهما بنصارى العرب غير ضائر، للاجماع المركب، ومفهوم رواية عيسى بن عبد الله: عن صيد المجوسي، قال: (لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده) (1).
وأما الاخبار الواردة في أكل ذبائحهم (2) فلا تضر هنا، لان الذبيحة غير الصيد، مع أنها فيها أيضا غير مفيدة كما يأتي.
ومنها: العقل، فلا يحل صيد المجنون، للاجماع، وعدم الائتمان على الاسم.
ومنها: التمييز، فلا يحل صيد الصبي الغير المميز، للدليلين المذكورين.
ومنها: أن لا يكون غاليا، للاجماع، وعدم كونه مسلما فلا يؤتمنبالاسم.
ومنها: أن لا يكون ناصبيا، للاجماع، والعموم الناشئ عن ترك الاستفصال في رواية أبي بصير: عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب، فقال: (أي شي تسألني أن أقول ؟ ! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير)، قلت: سبحان الله، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ ! فقال: (نعم وأعظم عند الله) (3).
(1) الكافي 6: 217 / 8، التهذيب 9: 10 / 33، الاستبصار 4: 64 / 229، الوسائل 23: 386 أبواب الصيد ب 34 ح 1.
(2) الوسائل 24: 52 أبواب الذبائح ب 27.
(3) التهذيب 9: 71 / 303، الاستبصار 4: 87 / 334، الوسائل 24: 67 أبواب الذبائح ب 28 ح 4.