پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص328

الفصل الثالث في الصائد ويشترط فيه امور: منها: أن يكون مسلما، سواء كان مرسلا للكلب أو صائدا بالالة الجمادية، فلا يحل صيد الكافر مطلقا، سواء كان حربيا أو ذميا، إجماعا في الاول، وعلى الحق المشهور في الثاني، بل فيه أيضا الاجماع عنالانتصار (1).

لتعليل حرمة ذبيحة الكفار في أخبار كثيرة، كروايتي قتيبة (2)، ورواية الحسين بن المنذر (3) الاتية في الذبيحة بأنه لا يؤمن على الاسم إلا مسلم.

ولصحيحة محمد: عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم ؟ فقال: (كان علي بن الحسين عليهما السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم) (4).

وصحيحة الحلبي: عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال: (كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم) (5).

(1) الانتصار: 188.

(2) الاولى: الكافي 6: 241 / 17، الوسائل 24: 50 أبواب الذبائح ب 26 ح 6، الثانية: الكافي 6: 240 / 12، التهذيب 9: 63 / 267، الاستبصار 4: 81 / 300، الوسائل 24: 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 8.

(3) التهذيب 9: 63 / 268، الاستبصار 4: 81 / 301، الوسائل 24: 51 أبواب الذبائح ب 26 ح 7.

(4) الكافي 6: 239 / 4، التهذيب 9: 65 / 278، الاستبصار 4: 83 / 311،الوسائل 24: 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 6.

(5) التهذيب 9: 64 / 271، الاستبصار 4: 81 / 304، الوسائل 24: 58 أبواب الذبائح ب 27 ح 19.