مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص327
الخلاف – لا يضر.
نعم، هي مخصوصة بغير المتردي.
وأما المتردي، فتعميم الحيوان فيه لعله بالاجماع المركب، مع أن في صحيحة الحلبي ذكر الشاة أيضا، بل يمكن إثبات التعميم فيه بالنسبة إلىالحيوان برواية قرب الاسناد الثانية، فإن المراد بالنحر هو معناه اللغوي، كما يدل عليه قوله: فلينحرها من حيث شاء.
وبالنسبة إليه وإلى الالة: بروايته الاولى وبالنبوي الاخير، إلا أن ضعفهما في تعميم الالة غير معلوم الانجبار، إذ لم يعلم من كلام الاصحاب تعميمهم في ذلك بالكلاب أيضا، فإن إرسال الكلب إلى المتردي غير متعارف، بل غير ميسر غالبا، فالحكم به مشكل.