پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص323

رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) (1).

وعموم مرسلتي الفقيه المتقدمتين في المسألة الاولى من البحث الثاني (2).

وموثقة زرارة وإسماعيل ورواية زرارة المتقدمتين في الخامسةمنه (3).

ولكنها مخصوصة بالالات الجمادية، فليس في الكلب إلا أحد الاجماعين لو ثبت والاستصحاب.

ويمكن أن يستدل له برواية زرارة: (إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي) (4)، فتأمل.

المسألة الثالثة: كل حيوان مقدور عليه غالبا – كأطفال الحيوانات الوحشية الغير القادرة على العدو، والفراخ الغير القادرة على الطيران – لا يحل بالصيد ما لم يذكى بالذبح وإن كان وحشيا بالاصل، بلا خلاف فيه يعرف، بل بالاجماع، وهو الدليل عليه.

مع رواية الافلح: (ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ، وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر، وإنما يؤخذ باليد، وإنما يكون صيدا إذا طار) (5).

ويظهر من التعليل حكم الكلب أيضا، بل وحكم صغار الحيوانات الغير الطير.

(1) التهذيب 9: 79 / 339، الوسائل 3: 489 أبواب النجاسات ب 49 ح 2.

(2) في ص: 311.

(3) في ص: 318.

(4) الكافي 6: 206 / 18، الفقيه 3: 202 / 915، التهذيب 9: 25 / 102، الوسائل 23: 357 أبواب الصيد ب 12 ح 2.

(5) التهذيب 9: 20 / 82، الوسائل 23: 383 أبواب الصيد ب 31 ح 1.