پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص322

الفصل الثاني في المصيد أي الحيوان الذي يحل بالصيد الانتفاع منه أكلا أو غير أكل، كجلود السباع.

وفيه مسائل: المسألة الاولى: الصيد المحلل لا يتحقق إلا فيما يقبل الذكاة من الحيوانات، أما ما لا يقبلها – كالمسوخات والحشرات ونجس العين – فلا يتحقق فيه الصيد بذلك المعنى، والوجه واضح.

المسألة الثانية: كل حيوان وحشي بالاصل، غير مستأنس بالعارض،غير مقدور عليه غالبا، يحل منه بالصيد ما يحل منه بالذبح، بلا خلاف كما في الكفاية وشرح الارشاد (1)، بل هو موضع وفاق بين المسلمين.

وهو بإطلاقه يشمل مأكول اللحم وغيره، والتقييد بالمحلل في بعض العبارات (2) كأنه اريد به المحلل بالصيد ما يحلل به من أكل أو انتفاع آخر.

وأخبار الباب وإن كان معظمها – بل غير نادر منها – مختصة بالمأكول، لتضمنه الاكل، إلا أنه يمكن أن يستدل لغير المأكول أيضا باستصحاب طهارة الجلد.

وبخصوص موثقة سماعة: عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال: (إذا

(1) كفاية الاحكام: 244، انظر مجمع الفائدة 11: 5، 40.

(2) كما في المسالك 2: 217.