مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص321
الميتة أيضا على مطلق ما خرج روحه، لاقتضاء الهيئة الاشتقاقية معنى،فلعله ما يقيد المطلق، كما بيناه مفصلا في العوائد (1) وغيره، ويثبته عطف ما اهل لغير الله في آيتين من كتاب الله سبحانه على الميتة، وكذا المنخنقة وسائر أخواتها (2).
وأما رابعا: فلان قوله: ودعوى عدم صدق الميتة، إلى آخره، فيه: أن عدم توقف صدق لفظ الميتة على عدم التذكية لا يثبت صدقه على كل ما خرج روحه، لاحتمال توقف صدقه على حتف الانف، أو عدم مدخلية إنسان في فنائه، أو غير ذلك، مع أنه يمكن أن يكون الميتة مقابل المذكى، والتذكية أمر ثابت في كل شريعة من لدن آدم، كما نص عليه في بعض أسفار التوراة فيما يخبر عن خطابه سبحانه مع نوح النبي صلى الله على نبينا وعليه.
وتقدم سبق لغة الميتة على كل الشرائع ممنوع، ولو سلم ذلك بحسب اللغة فنقول: إنه يظهر للمتتبع في أخبار الاطهار وكلمات الابرار أن الميتة صارت حقيقة شرعية فيما يقابل المذكى، فندعي الاختصاص شرعا أو عرفا عاما.
وأما خامسا: فلان ما ذكره – من عدم عموم السلاح لغة، لانه نكرةمثبتة – مردود بأنه واقع موقع الشرط، ومثله يفيد العموم لغة، كما في قولك: إذا جائك رجل فأكرمه، و: من جأني برجل اكرمه.
مع أن هذا القول لا يجري في قوله: إذا كان ذلك سلاحه أو مرماته، والله سبحانه هو العالم.
(1) عوائد الايام: 211.
(2) الاولى في البقرة: 173، النحل: 115، الثانية في المائدة: 3.