مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص320
التذكية حكم من الاحكام الشرعية المستحدثة، فلا يتصور توقف صدق اللفظ فيها على عدمها مع كون اللغة سابقة، ومنع عموم السلاح، فإنه نكرة مثبتة لا عموم فيها لغة، وإنما ينصرف إليه حيث لا يكون لها أفراد متبادرة، ولا ريب أن المتبادر منه الغالب إنما هو ما عدا التفنگ (1).
انتهى.
وفيه نظر، أما أولا: فلان قوله: لضعف العموم بتخصيصه، إلى آخره، يصح لو كان المراد بعموم الحل عمومات حلية الاشياء مطلقا كما هو الظاهر، أما إذا أردنا منه عمومات حلية ما ذكر اسم الله عليه أو ما رمي وسمي به – كما مر في المقدمة – لا يخصصها الاصل الذي ذكره، كما مروجهه.
وأما ثانيا: فلان قوله: توقف حل الصيد والذبيحة على التذكية، مسلم، ولكن نقول: إن هذا العمل أيضا تذكية.
قوله: هي من قبيل الاحكام، إلى آخره.
قلنا: نعم، ولكنها تثبت بقوله سبحانه: (مما ذكر اسم الله عليه) .
فإن قال: نعم، ولكن ثبت التوقف على بعض امور اخر.
قلنا: إن اريد الامور المبهمة المجملة فغير مسلم، وإن اريد امور مخصوصة فنسلم منها ما ثبت، وندفع الزائد بالاصل.
وأما ثالثا: فلان قوله: مع معارضته بعمومات حرمة الميتة، مردود بمنع صدق الميتة على مفروض المسألة، لجواز اختصاصها بما يخرج روحه حتف أنفه أو غيره مما لا يصدق على المفروض.
ولو سلم صدق الموت على مطلق خروج الروح لا يلزمه صدق
(1) الرياض 2: 265.