پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص315

ومحمد (1)، وسليمان بن خالد (2) وابن سنان (3).

وكذا البندق، فإنه مرادف مع الحجر في تلك الاخبار.

ولا دليل على غيرهما، وقياسه عليهما باطل، سيما فيما يكون داخلا في أفراد السلاح.

وفي مرسلة الفقيه: في رجل له نبال ليس فيها حديد، وهي عيدان كلها، فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا، فيقتله ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم، وهي نبالة معلومة، فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عليه (4).

وهي دالة على الحلية في بعض أفراد المسألة.

وبعض العمومات المتقدمة أيضا دال عليها في جميعها، فإن ثبت الاجماع البسيط أو المركب فهو، وإلا فالاصل يقتضي الحلية في غير المنصوص عليه.

المسألة الرابعة: ما كان له حدة وثقل معا ولم يعلم أن القتل بأيهما، فمقتضى الاصل الثالث المتقدم في المقدمة (5): حرمته على القول بحرمةالمقتول بالثقل مطلقا.

ولو كان القتل بهما معا، فمقتضى الاصل الثاني (6): حليته، وهو أولى

(1) الكافي 6: 213 / 5، التهذيب 9: 36 / 150، الوسائل 23: 375 أبواب الصيد ب 23 ح 6.

(2) الكافي 6: 213 / 3، التهذيب 9: 36 / 151، الوسائل 23: 373 أبواب الصيد ب 23 ح 1.

(3) الكافي 6: 214 / 7، التهذيب 9: 36 / 147، الوسائل 23: 374 أبواب الصيد ب 23 ح 5.

(4) الفقيه 3: 204 / 927، الوسائل 23: 373 أبواب الصيد ب 22 ح 10.

(5) في ص: 277.

(6) المتقدم في ص: 275.