مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص314
بالاجماع المركب أو القياس بالمعراض، وإثبات الاول مشكل، والثاني باطل، إلا أن الحكم للاصل موافق، والخلاف فيه غير معروف، بل نفاه بعضهم (1).
ويمكن أن يستدل له أيضا بعموم صحيحتي سليمان وحريز وما تأخر عنهما من الاخبار المذكورة، ولكن في الحكم بالشمول للمورد إشكالا، فإن بعضها مسوقة لبيان حكم آخر، وإطلاق مثله وإن كان معتبرا في الجملة إلا أنه لا يخلو بعد عن نوع كلام عند بعضهم، وبعضها مشتملة على لفظ (السلاح) و (المرماة)، وصدقهما على جميع أفراد المورد غير معلوم، إلا أن موافقة أصل الحلية بعد التسمية كافية.
وأما الحكم الثاني: فهو مع مخالفته للاصل المذكور مخالف أيضا للعمومات المذكورة، والصحيحة والمرسلة عن الدال على النهي الصريح خاليتان، ومع ذلك يعارضهما إطلاق الصحيحين الاخيرين في خصوصالمعراض عند عدم وجود غيره، فالحكم به أيضا مشكل، سيما في صورة عدم الغير، وسلوك جادة الاحتياط طريق النجاة، والله العالم.
المسألة الثالثة: المعروف منهم حرمة مقتول كل آلة جمادية غير ذي حديدة ولا محددة تقتل بثقله، كالحجر والعمود والمقمعة (2)، وهو في الحجر منصوص عليه في صحاح عديدة، كصحيحة الحلبي: عما قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال: (لا) (3)، وكذا صحاح حريز (4)،
(1) كصاحب الرياض 2: 262.
(2) المقمعة: هي خشبة يضرب بها الانسان ليذل ويهان – المصباح المنير: 516.
وفي مجمع البحرين 4: 383: هي شي من حديد كالمحجن يضرب به.
(3) الكافي 6: 213 / 1، التهذيب 9: 37 / 152، الوسائل 23: 374 أبواب الصيد ب 23 ح 3.
والبندق: الذي يرمى به عن الجلاهق، الواحدة: بندقة، وهي: طينة مدورة مجففة – مجمع البحرين 5: 141.
(4) الكافي 6: 213 / 4، الفقيه 3: 204 / 928، التهذيب 9: 36 / 149، الوسائل 23: 375 أبواب الصيد ب 23 ح 7.