پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص313

تأكل) (1).

والمعراض كمحراب: سهم بلا ريش ونصل، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده.

أقول: أما الحكم الاول: فلا ريب فيه في المعراض إذا لم يكن غيره وكان ذلك مرماته، لما ذكر، ولعموم صحيحتي محمد الحلبي وحريز، وما تأخر عنهما من الاخبار المذكورة.

وصحيحة الحلبي: سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: (إنلم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزوجل عليه فليأكل ما قتل، وإن كان له نبل غيره فلا) (2).

والاخرى، وفيها: عن صيد المعراض، فقال: (إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه، وإن كان له نبل غيره فلا) (3).

وأما إذا وجد غيره وإن حصل الخدش في الحكم – للصحيحين الاخيرين المعارضين لما مر بالعموم من وجه – إلا أن تعارضهما موجب للرجوع إلى أصالة الحلية بعد ذكر اسم الله عليه، مع أنه يمكن أن يقال بعدم حجية الصحيحين، للشذوذ ومخالفة الشهرة، فتأمل.

هذا في المعراض.

وأما التعدي إلى غيره من الالات المحددة الغير الحديدية فإما

(1) كما في صحيح البخاري 7: 111، وسنن أبي داود 3: 110 / 2854، والدارمي 2: 91، بتفاوت في الجميع.

(2) الكافي 6: 212 / 2، الفقيه 3: 203 / 923، التهذيب 9: 35 / 145، الوسائل 23: 371 أبواب الصيد ب 22 ح 4.

(3) الكافي 6: 213 / 5، التهذيب 9: 36 / 146، الوسائل 23: 370 أبواب الصيد ب 22 ح 3.