مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص312
ورواية عباد بن صهيب الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطاء وأصاب آخر، فقال: (يأكل منه) (1).
ثم إن مقتضى إطلاقات أكثر تلك الاخبار حل المقتول بالالة المذكورة مطلقا، سواء جرحته وخرقته أم لا، بل قتلته معترضة، أي أصابته عرضا، وظاهر المسالك والكفاية (2) كونه إجماعيا، وتدل عليه نصا صحيحتا الحلبي المتقدمتان.
المسألة الثانية: كل آلة محددة غير مشتملة على حديد يحل مقتولها إن قتلت بخرقها للصيد ودخولها فيه ولو قدرا يسيرا فمات به، ولو قتلت معترضة من دون خرق لم يحل، فالفرق بينها وبين الالة المشتملة على الحديد المحدد: أنه إن ما فيه الحديد يحل مقتوله مطلقا خرقا كان أم عرضا، وذلك يحل مقتوله الخرقي دون العرضي.
واسند الحكمان في الالة الغير الحديدية إلى الاصحاب جميعا (3).
واستدل لهما بصحيحة الحذاء: (إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل) (4).
ومرسلة الفقيه: أنه (إن خرق اكل، وإن لم يخرق لم يؤكل) (5).
وفي النبوي في المعراض: (إن قتل بحده فكله، وإن قتل بثقله فلا
(1) الكافي 6: 215 / 1، التهذيب 9: 38 / 160، الوسائل 23: 380 أبواب الصيدب 27 ح 1.
(2) المسالك 2: 218، الكفاية: 245.
(3) كما في الرياض 2: 261.
(4) الكافي 6: 212 / 3، التهذيب 9: 35 / 143، الوسائل 23: 370 أبواب الصيد ب 22 ح 1.
(5) 53 الفقيه 3: 204 / 926، الوسائل 23: 372 أبواب الصيد ب 22 ح 9.