مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص310
الذي قتله فليأكل منه، وإلا فلا يأكل منه) (1).
والاخرى: عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الاخر، قال: (كله) (2)، وقريبة منها روايته (3).
ومرسلة النضر بن سويد المرفوعة: في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، فقال: (لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فإن تحرك أحدهما فلا يؤكل الاخر لانه ميتة) (4).
ورواية غياث بن إبراهيم: في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين، قال: (فليأكلهما جميعا، فإن ضربه وبان منه عضو لم يؤكل منه ما أبانه وأكل سائره) (5).
ورواية زرارة: (إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب) (6).
ومرسلة الفقيه، وفيها: (فإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماءفكله إذا كان رأسه خارجا من الماء) (7).
(1) الكافي 6: 210 / 4، التهذيب 9: 34 / 136، الوسائل 23: 366 أبواب الصيد ب 18 ح 3.
(2) الكافي 6: 211 / 11، التهذيب 9: 34 / 140، الوسائل 23: 369 أبواب الصيد ب 20 ح 1.
(3) الكافي 6: 215 / 2، التهذيب 9: 38 / 158، الوسائل 23: 369 أبواب الصيد ب 20 ح 2.
(4) الكافي 6: 255 / 6، التهذيب 9: 77 / 326، الوسائل 23: 387 أبواب الصيد ب 35 ح 3.
(5) الكافي 6: 255 / 7، الوسائل 23: 386 أبواب الصيد ب 35 ح 1.
(6) الكافي 6: 211 / 10، التهذيب 9: 34 / 139، مستطرفات السرائر: 18 / 5، الوسائل 23: 367 أبواب الصيد ب 18 ح 5.
(7) الفقيه 3: 205 / 934، الوسائل 23: 379 أبواب الصيد ب 26 ح 3.