پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص308

البحث الثانيفي الالة الجمادية وهي إما مشتملة على نصل – أي زج من حديد – أو لا، وعلى الثاني إما محددة أو لا، فهذه أقسام ثلاثة نذكرها وما يتعلق بها في مسائل: المسألة الاولى: السيف والرمح والسهم مطلقا – صغيرا كان أم كبيرا، طويلا أم قصيرا – تحصل التذكية به بشرائطها، ويحل مقتوله كيف ما قتل، وكذلك كل آلة مشتملة على نصل – أي حديد محدد، كالخنجر والسكين والالماس وحديدة العصا وغير ذلك – بلا خلاف يعرف في المسألة، إلا ما حكاه بعضهم (1) عن الديلمي من جعله حكم مقتول ما ذكر حكم مقتول الفهد والصقر في الاحتياج إلى التذكية.

ولكن ناقش بعض مشايخنا – طاب ثراه – في النسبة وقال: إن عبارته المحكية كالصريحة في الموافقة للاصحاب من الاباحة بدون التذكية لكن مع الكراهة، ولذا أن جملة من الاصحاب نفوا الخلاف في المسألة، بل ادعي الاجماع عليه (2).

انتهى.

وفي الكفاية: الظاهر أنه لا خلاف فيه (3).

وفي شرح الارشادللاردبيلي: كأنه إجماعي (4).

وهو كذلك، بل الظاهر كونه إجماعيا كما هو

(1) كالعلامة في المختلف: 675، والفاضل المقداد في التنقيح 4: 4.

(2) صاحب الرياض 2: 261.

(3) الكفاية: 245.

(4) مجمع الفائدة 11: 12.