پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص305

وتدل عليه صحيحة الحضرمي وروايتا القمي والعياشي المتقدمة أيضا (1).

ومنه يظهر فساد ما ادعوه من شمول الاية والاخبار الكلية للفهد أو كل سبع، ولكن الانصاف أنها بنفسها لا تصير حجة للاولين أيضا، لان تخصيص الكلب بالذكر لا يدل على تخصيصه بالحكم إلا بمفهوم ضعيف، فبقي الكلام في أخبار الطرفين.

والحق أن في كل منهما ضعفا من جهة: أما أخبار الحرمة، فمن جهة الدلالة، لانها بين ما يحتمل الجملة الخبرية، وهو عن إفادة الحرمة قاصر، ومفهوم غايته نفي الاباحة بالمعنى الاخص، فيحتمل الكراهة، سوى رواية القمي المشتملة على النهي، ولكنه على سبيل العموم المتحمل للتخصيص.

وأما أخبار الجواز، فلمخالفتها للشهرتين العظيمتين – لو لم ندع الاجماع – الموجبة لشذوذها وعدم حجيتها بالمرة.

فاللازم على اصولنا وقواعدنا رفع اليد عنهما والرجوع إلى مقتضى الاصول الكلية، وقد عرفت في المقدمة أنه مع التذكية والحلية بعد تحقق ذكر اسم الله عليه، إلا أن عموم رواية القمي – المنجبر ضعفها بالاجماعات المنقولة والشهرة العظيمة، الخالي عما يصلح للتخصيص، إذ ليس إلا أخبار الجواز الخارجة عن حيز الحجية بمخالفة الشهرة والشذوذ – [ يمنع عن الرجوع إليه ] (2).

هذا في جوارح السباع ذوات الاربع.

(1) في ص: 285 و 302.

(2) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.