پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص304

(الكلب والفهد سواء قدرا) (1).

ولعل هذه الاخيرة حجة العماني، حيث علل إباحة مقتول الفهد بمساواته للكلب قدرا.

وحجة الثالث: أن الكلب في اللغة يطلق على كل سبع، قال في القاموس: الكلب: كل سبع عقور (2).

ومنه الحديث: إنه صلى الله عليه وآله دعا على رجل وقال: (اللهم سلط عليه كلبا من كلابك) فقتله الاسد (3).

أقول: إن ما ذكروه من صدق الكلب على الفهد – أو كل سبع – فهو مردود، لمنع كون الفهد أو كل سبع كلبا لغة، كيف ؟ ! وقال الجوهري: الكلب معروف، وهو النابح (4).

وأما قول صاحب القاموس فمع أنه لا يفيد – لمعارضته مع كلام الجوهري، وهو أرجح عند التعارض – معقب بقوله بعد ذلك: وغلب على هذا: النابح، وظاهره أنه منقول لغوي.

ولو سلم قوله من كونه حقيقة لغة نقول: إنه معارض بالحقيقة العرفية في زمان الشارع قطعا، لكون الكلب فيه حقيقة في النابح خاصة، لوجود أماراتها فيه، وأمارات المجاز في غيره جدا، وهو مقدم على اللغوية (5).

هذا: مضافا إلى تصريح صحيحة الحذاء السابقة بأن الفهد ليس كلبا، ولا مكلب إلا الكلب.

(1) التهذيب 9: 29 / 115، الوسائل 23: 345 أبواب الصيد ب 6 ح 5.

(2) القاموس المحيط 1: 130.

(3) الخرائج والجرائح 1: 56 / 93، مناقب آل أبي طالب 1: 80، البحار 18: 57 / 14.

(4) الصحاح 1: 213.

(5) في النسخ: العرفية.

والظاهر ما أثبتناه.