مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص304
(الكلب والفهد سواء قدرا) (1).
ولعل هذه الاخيرة حجة العماني، حيث علل إباحة مقتول الفهد بمساواته للكلب قدرا.
وحجة الثالث: أن الكلب في اللغة يطلق على كل سبع، قال في القاموس: الكلب: كل سبع عقور (2).
ومنه الحديث: إنه صلى الله عليه وآله دعا على رجل وقال: (اللهم سلط عليه كلبا من كلابك) فقتله الاسد (3).
أقول: إن ما ذكروه من صدق الكلب على الفهد – أو كل سبع – فهو مردود، لمنع كون الفهد أو كل سبع كلبا لغة، كيف ؟ ! وقال الجوهري: الكلب معروف، وهو النابح (4).
وأما قول صاحب القاموس فمع أنه لا يفيد – لمعارضته مع كلام الجوهري، وهو أرجح عند التعارض – معقب بقوله بعد ذلك: وغلب على هذا: النابح، وظاهره أنه منقول لغوي.
ولو سلم قوله من كونه حقيقة لغة نقول: إنه معارض بالحقيقة العرفية في زمان الشارع قطعا، لكون الكلب فيه حقيقة في النابح خاصة، لوجود أماراتها فيه، وأمارات المجاز في غيره جدا، وهو مقدم على اللغوية (5).
هذا: مضافا إلى تصريح صحيحة الحذاء السابقة بأن الفهد ليس كلبا، ولا مكلب إلا الكلب.
(1) التهذيب 9: 29 / 115، الوسائل 23: 345 أبواب الصيد ب 6 ح 5.
(2) القاموس المحيط 1: 130.
(3) الخرائج والجرائح 1: 56 / 93، مناقب آل أبي طالب 1: 80، البحار 18: 57 / 14.
(4) الصحاح 1: 213.
(5) في النسخ: العرفية.
والظاهر ما أثبتناه.