مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص303
كصحيحة ابن أبي نصر (1) ورواية أبي بصير (2)، فإنهما صريحتان في أن الفهد كالكلب، فإن لم يعمل بهما يلزم الطرح وهو غير جيد، فالصحيح أن يقال: إن الفهد كالكلب، والاحاديث الدالة على خصوص الكلب لا تدل على عدم حلية ما قتله الفهد، بل تدل على أن ما قتله الكلب حلال، وهذا لا ينافي حلية ما قتله الفهد، وإذا سمي الفهد في اللغة كلبا فلا إشكال في الاية أيضا، وثبوت الاجماع مع مخالفة الشيخ وابن أبي عقيل محل كلام.
انتهى كلامه طاب ثراه.
وللعماني فيما يشبه الكلب، قال: يحل ما هو مقتول مثل الكلب قدرا وجثة، كالفهد والنمر وغيرهما (3).
ولبعض المتأخرين في كل جوارح السباع من ذوات الاربع، فأحل صيده مع التعليم.
دليل الشيخ ومن يتبعه: كون الفهد كلبا لغة، فتشمله الاية والاخبار، وصحيحة أحمد المتقدمة في حجة الاولين من المسألة الثالثة (4)، ورواية أبي بصير المتقدمة في حجة الاخرين منها (5).
وصحيحة زكريا بن آدم: عن الفهد والكلب يرسلان فيقتل، فقال: (هما مما قال الله عز شأنه ( مكلبين ) فلا بأس بأكله) (6).
وصحيحة البزنطي: عما قتل الكلب والفهد، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام:
(1) التهذيب 9: 28 / 113، الوسائل 23: 338 أبواب الصيد ب 2 ح 18.
(2) التهذيب 9: 28 / 112، الوسائل 23: 341 أبواب الصيد ب 4 ح 3.
(3) نقله عنه في المسالك 2: 217.
(4) في ص: 291.
(5) في ص: 293.
(6) التهذيب 9: 29 / 114، الوسائل 23: 344 أبواب الصيد ب 6 ح 4