پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص302

إلا أن تدرك ذكاته) (1).

وموثقة البقباق: (لا تأكل ما قتلت سباع الطير) (2).

ورواية أبان: (كان أبي يفتي في زمن بني أمية: أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم، وأنا لا أتقيهم، وهو حرام ما قتل الصقر) (3).

والمروي في تفسير القمي: عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، قال: (لا تأكلوا إلا ما ذكيتم إلا الكلاب) قلت: فإن قتله ؟ قال: (كل) (4).

والمروي في تفسير العياشي: (ما خلا الكلاب ما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته) الحديث (5)، إلى غير ذلك من الاخبار.

خلافا لمحتمل التهذيبين في الفهد المعلم، فيحل مقتوله (6).

واختاره والدي المحقق العلامة قدس سره في حواشيه على المسالك، قال: لا يخفى أن الاحاديث التي وردت في حلية ما قتلته الصقور والبزاة محمولة على التقية، كما تدل عليه رواية أبان بن تغلب وصحيحة الحلبي.

وليس الكلام في هذا، إنما الكلام في الاحاديث التي وردت في خصوص الفهد،

(1) الكافي 6: 207 / 1، التهذيب 9: 32 / 130، الاستبصار 4: 72 / 266، الوسائل 23: 349 أبواب الصيد ب 9 ح 3، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 6: 208 / 11، الوسائل 23: 352 أبواب الصيد ب 9 ح 13.

(3) الكافي 6: 208 / 8، التهذيب 9: 32 / 129، الاستبصار 4: 72 / 265، الوسائل 23: 352 أبواب الصيد ب 9 ح 12.

(4) تفسير القمي 1: 162.

(5) تفسير العياشي 1: 295 / 29، الوسائل 23: 355 أبواب الصيد ب 9 ح 21.

(6) التهذيب 9: 28، الاستبصار 4: 70.