مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص300
وغيرهما، ولا من جوارح الطير، كالصقر والباز والعقاب ونحوها، معلما كان أو غير معلم.
بل يتوقف الحل في الجميع – غير الكلب في الاصطياد – بإدراك التذكية، وحكاية الشهرة عليه متكثرة (1)، بل عن الخلاف والانتصار والغنية والسرائر (2) الاجماع عليه.
واستدل له بظاهر الاية الشريفة (3)، فإن المكلب – بالكسر – هو معلم الكلب لاجل الصيد، فالمعنى: احل لكم الصيد حال كونكم معلمين للكلب، فيكون الجارح – الذي هو آلة الصيد – مخصصا بالكلب، فلا يحصل بغيره، وإلا لكان تقييده سبحانه بذلك خاليا عن الفائدة.
وتدل صحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة الاولى أيضا على اختصاص الجوارح في الاية بالكلب (4).
وكذا موثقة سماعة المتقدمة في المقدمة، حيث قال فيها: (وليسهذا في القرآن) (5).
وكذا رواية زرارة، وفيها: (وما خلا الكلب مما يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله تعالى يقول: (مكلبين) فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته) (6).
(1) راجع المسالك 2: 217، مجمع الفائدة 11: 6، والكفاية: 245.
(2) الخلاف 2: 515، الانتصار: 183، الغنية (الجوامع الفقهية): 617، السرائر 3: 82.
(3) المائدة: 4.
(4) راجع ص: 283.
(5) راجع ص: 274.
(6) تفسير العياشي 1: 295 / 29، البرهان 1: 448 / 11، الوسائل 23: 355 أبواب الصيد ب 9 ح 21.