پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص298

الاوقات حين لم يأكل وإن أكل في سائر الاوقات مساويا أو غالبا.

فالحق الحقيق بالاعتبار: عدم اعتبار ذلك في المعلمية ولا في الحلية مطلقا، والمسألة واضحة بحمد الله سبحانه.

كما يتضح بطلان قول الاسكافي – بالفرق بين أكل الكلب من الصيد قبل موته وبعده، وجعل الاول قادحا في التعليم دون الثاني (1) – لعدم الدليل عليه رأسا، إلا الجمع بين الاخبار، وهو جمع مردود، لان الشاهد عليه بالمرة مفقود.

نعم، هنا أمر آخر لا يبعد اعتباره – بل الظاهر اعتباره – في المعلمية، وهو أن لا يكون معتادا بأكل تمام الصيد، فيأكل تمامه دائما أو غالبا، فإنه إن كان كذلك لا يكون معلما للصيد قطعا وإن كان معلما في الجملة.

ولعلهم لم يذكروه لندرة مثل ذلك الفرد، بل عدم تحققه، لانه يستدعي زمانا طويلا حتى يأكله الكلب بتمامه ويشتهيه ولم يصل إليه الصاحب، أو لشمول اعتياد (2) عدم الاكل مطلقا لذلك أيضا.

فروع:أ: لا بد من تكرر الامرين الاولين – بل الثالث على القول باعتباره في المعلمية – مرة بعد اخرى، حتى يغلب على الظن تأدب الكلب بها، ويصدق عليه في العرف كونه معلما.

والاولى أن لا تقدر المرات بعدد – كما فعله جماعة (3) – بل يرجع إلى

(1) حكاه عنه في المختلف: 675.

(2) في (س): اعتبار.

(3) منهم العلامة في القواعد 2: 150، والشهيد في المسالك 2: 218، والفيض في المفاتيح 2: 211، وصاحب الرياض 2: 263.