مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص297
وأما أنه حرام فلا، فيمكن أن يكون المراد أنه ليس مما صرح بحليته الكتاب وإن لم يكن فيه منع أيضا، وتقييد الكتاب ليس صريحا في المنع كما يأتي.
ويمكن أن يكون المراد أنه حينئذ يكون مما يمنع عنه العامة، حيث يقولون: إنه ليس مما أمسك عليه، كما صرح به في صحيحة حكم (1).
وأما البواقي (2)، فلعدم اشتمالها على النهي الصريح، بل يتضمن الكل ما يحتمل الجملة الخبرية.
وقد ظهر مما ذكرنا ضعف الاحتجاج للمنع بالاخبار جدا.
وقد ظهر مما مر في مطاوي ما سبق ضعف الدليلين الاولين، من توقف صدق المعلمية على عدم الاكل، ومن الاية والخبر المشتملين على الامساك.
مضافا إلى ما في الاخيرين من أن دلالتهما على عدم أكل ما لم يمسك – لو سلم بالتقريب الذي توهموه – إنما يكون بمفهوم الوصف، هو ليس حجة عند أهل التحقيق.
هذا كله، مع أنه لو سلمنا دلالة الاية وتمامية الاخبار حجية لعدم جواز الاكل من صيد أكله الكلب فلا دلالة لها على كون عدم الاكل معتبرا في المعلمية أصلا، فيمكن أن يكون هذا شرطا آخر، كالتسمية وعدم كون الكلب من الكافر ومغصوبا على رأي.
وتظهر الفائدة في الاعتياد وعدمه، فعلى اعتباره في المعلمية يعتبر اعتياده بذلك، وعلى عدمه لا يعتبر، فيحل صيد ما لم يأكل في بعض
(1) المتقدمة في ص: 292.
(2) راجع ص: 291 و 292.