پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص296

دون الفتوى، وشهرة الرواية إنما هي مع الاخبار الاخيرة قطعا.

وقد ظهر من ذلك ترجيح روايات الجواز باعتبار الكثرة والشهرة بينالرواة، التي هي من المرجحات المنصوصة، فإنها تكاد تبلغ حد التواتر.

بل تترجح عليها بموافقة إطلاقات الكتاب من وجوه: أحدها: كون الكلب الجامع للامرين الاولين من أفراد ما علم مما علمنا الله.

وثانيها: من جهة كون الباقي من الاكل من أفراد ما أمسك عليه.

وثالثها: من جهة عمومات الحل.

وتترجح أيضا بموافقة الاصل وعمومات السنة بحلية كل شي، وبمخالفة العامة قطعا، التي هي أيضا من المرجحات العظيمة، كما صرح به في صحيحة حكم.

وأما ما قيل من أن في بعضها المنع من أكل صيد الفهد – كما في موثقة سماعة – وهو ينافي الحمل على التقية، لتحليل العامة لصيد الفهد (1).

فضعيف غايته، أما أولا: فلانه إنما يصح إذا كانت الفقرتان حديثا واحدا، وهو غير معلوم، بل خلافه ظاهر، حيث فصل بين الجزئين بقوله: وسألته.

وأما ثانيا: فلان الترجيح بمخالفة العامة لم يعلم أنه لاجل الحمل على التقية.

هذا، مع ما في أخبار المنع من ضعف الدلالة، أما صحيحة رفاعة (2) فلعدم اشتمالها على المنع من الاكل، وإنما غايتها أنه إذا أكل لم يمسك،

(1) رياض المسائل 2: 263.

(2) المتقدمة في ص: 291.