پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص292

وصحيحة أحمد: (الكلب والفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكهفمات وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه) (1)، ونحوها صحيحة ابن المغيرة (2).

وموثقة سماعة المضمرة، وفيها: (لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه)، قال: وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد، فقال: (إن أدركته حيا فذكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه) (3).

ودليل الاخرين: أصالة عدم الاعتبار – كما يعلم وجهه مما ذكرنا في صدر المسألة – والصحاح وغيرها من المستفيضة جدا، بل المتواترة معنى، منها: صحيحة محمد وغير واحد، وصحيحة جميل، ورواية عبد الله بن سليمان، المتقدمة جميعا في المسألة الاولى (4)، وإن أمكن الخدش في دلالة الثانية بجعل قوله: ويأكل منه، عطفا على قوله: يدعه، دون: يقتله.

وصحيحة حكم بن حكيم المتقدم صدرها هناك، وتمامها: قال: قلت: فإنهم يقولون: إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال: (كل، أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟) قلت: بلى،قال: (فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها ؟) قال: قلت: نعم، قال: (فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أتؤكل منها البقية ؟ فإذا

(1) التهذيب 9: 28 / 113، الوسائل 23: 338 أبواب الصيد ب 2 ح 18.

(2) التهذيب 9: 29 / 116، الوسائل 23: 345 أبواب الصيد ب 6 ح 6.

(3) التهذيب 9: 27 / 110، الاستبصار 4: 69 / 251، الوسائل 23: 344 أبواب الصيد ب 6 ح 3.

(4) في ص: 283 و 284.