مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص291
والمفاتيح (1) وشارحه ووالدي المحقق العلامة قدس سره في بعض حواشيه على المسالك، قال – طاب ثراه -: إن أقرب المحامل وأمتنها هو حمل الاحاديث التي تدل على عدم الجواز على التقية، والحمل الاول للشيخ لا تحمله صحيحة جميل بن دراج كما أفاده الشارح، وكذا حمل ابن الجنيد لا يخلو عن شي، لان ترك الاستفصال موضع الحاجة دليل العموم، وبالجملة: الحمل على التقية أقوى وأصح.
انتهى.
ويحتمله كلام الشيخ في كتابي الاخبار أيضا (2) كما ذكره الاردبيلي (3).
حجة الاولين: توقف صدق المعلمية على ذلك.
وقوله سبحانه: (مما أمسكن عليكم) .
وصحيحة الحذاء: عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه، فقال: (يأكل مما أمسك عليه) (4).
دلتا بالمفهوم على عدم الاكل مما لم يمسك عليه، وإذا اعتاد الاكل لايكون ممسكا على صاحبه، كما ورد في الاخبار أيضا.
والمستفيضة من المعتبرة الدالة على النهي عن أكل بقية ما أكله الكلب: منها: صحيحة رفاعة: عن الكلب يقتل، فقال: (كل) فقلت: أكل منه، فقال: (إذا أكل منه فلم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه) (5).
(1) الكفاية: 245، المفاتيح 2: 211.
(2) التهذيب 9: 28، الاستبصار 4: 69.
(3) مجمع الفائدة 11: 35.
(4) الكافي 6: 203 / 4، التهذيب 9: 26 / 106، الوسائل 23: 340 أبواب الصيد ب 4 ح 1.
(5) التهذيب 9: 27 / 111، الاستبصار 4: 69 / 252، الوسائل 23: 338 أبواب الصيد ب 2 ح 17.