پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص284

وصحيحة جميل: عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال: (لا بأس، قال الله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد) (1).

ورواية (2) عبد الله بن سليمان: عن رجل أرسل كلبه وصقره، فقال: (أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته، وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه، أكل الكلب منه أو لم يأكل) (3)، إلى غير ذلك مما يأتي في طي المسائل الاتية.

وإطلاق الاية والاخبار – كفتاوى العلماء الاخيار – يقتضي عدم الفرقبين الكلب السلوقي وغيره، حتى الاسود، وهو كذلك.

خلافا للاسكافي، فخصه بما عدا الاسود، تبعا لبعض الشافعية (4) وأحمد (5)، لخبر السكوني (6) الضعيف دلالة – لموضع ما يحتمل الجملة الخبرية – ومتنا – للشذوذ – ومقاومة للاطلاقات، لما ذكر ولموافقة العامة.

المسألة الثانية: يشترط في حلية صيد الكلب ومقتوله – كما أشرنا إليه -: أن يكون معلما، بالاجماع، والكتاب، والسنة المستفيضة:

(1) الكافي 6: 204 / 8، التهذيب 9: 23 / 93، الوسائل 23: 344 أبواب الصيد ب 6 ح 2.

(2) في (ح) و (س): وصحيحة.

(3) الكافي 6: 207 / 3، الوسائل 23: 350 أبواب الصيد ب 9 ح 6.

(4) نسبه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 9: 494 إلى إسحاق والظاهر أنه إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه أحد أئمة الفقه والحديث ومن أصحاب الشافعي.

(5) كما في بداية المجتهد 1: 456، والمغني والشرح الكبير 11: 13.

(6) الكافي 6: 206 / 20، التهذيب 9: 80 / 340، الوسائل 23: 356 أبوابالصيد ب 10 ح 2.