مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص283
لم يلتفتوا إلى خلاف الاسكافي في الكلب الاسود (1)، لشذوذه، وهو كذلك، فهو إجماع محقق حقيقة، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى قوله سبحانه: (قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) (2).
وفي صحيحة الحلبي: (في كتاب علي عليه السلام في قول الله عزوجل: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) قال: هي الكلاب) (3).
وإلى السنة المتواترة معنى (4)، منها: صحيحة محمد وغير واحد (عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا) (5) في الكلب يرسله الرجل ويسمي، قالا: (إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما ترون في الكلب) (6).
وصحيحة حكم بن حكيم: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال: (لا بأس بأكله) الحديث (7).
وسيأتي تمامه.
(1) حكاه عنه في المختلف: 675.
(2) المائدة: 4.
(3) الكافي 6: 202 / 1، التهذيب 9: 22 / 88، الوسائل 23: 331 أبواب الصيد ب 1 ح 1.
(4) ليست في (ق).
(5) ما بين القوسين ليس في (ح).
(6) الكافي 6: 202 / 2، التهذيب 9: 22 / 89، الاستبصار 4: 67 / 241،الوسائل 23: 341 أبواب الصيد ب 4 ح 2.
وفي بعض المصادر: ولا ترون ما يرون.
(7) الكافي 6: 203 / 6، التهذيب 9: 23 / 91، الاستبصار 4: 69 / 253، الوسائل 23: 333 أبواب الصد ب 2 ح 1.