مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص281
الباب الاول في الصيد والمراد الصيد بالمعنى الثاني، أي إزهاق روح الحيوان الوحشي من غير ذبح، بل بمجرد الاصطياد، الذي هو أحد أفراد التذكية.
وأما الصيد بمعنى إدراك المصيد حيا ثم ذبحه فهو وإن كان اصطيادا عرفا أيضا إلا أنه الصيد بالمعنى الاول مع التذكية الذبحية، فهو مركب من الصيد بالمعنى الاول والذبح، والكلام فيه من جهة الصيد إنما هو من حيث التملك دون التذكية، وأما من حيث التذكية فبعينها أحكام الذبيحة.
ثم الكلام في هذا الباب إما في آلة الصيد – أي فيما تحصل التذكيةللحيوان مع إزهاق روحه به من دون ذبح – أو في المصيد – أي ما يقبل الاصطياد بهذا المعنى من الحيوانات – أو في الصائد، أو في شرائط الصيد، أو في أحكامه، فها هنا خمسة فصول: